الشيخ الأنصاري
مقدمة لجنة التحقيق 26
كتاب المكاسب
( أي أولوية صحة البيع من النكاح الذي ثبت صحة الفضولية فيه ) ، ثم ناقش غير العمومات ، ثم ذكر استدلال القائلين بالبطلان ثم ناقشهم . أما صاحب الجواهر فقد ذكر استدلاله على صحة الفضولي ، ثم ذكر استدلالا على البطلان وأجابه ، ثم نقل استدلالين على الصحة وناقشهما ، ثم استدل بالأولوية ( أولوية صحة البيع من النكاح في الفضولي ) ، ثم بقضية عروة البارقي ، ثم بصحيحة محمد بن قيس ، ثم بروايات أخرى ، ثم أجاب عن المناقشات . ثم نقل القول بالبطلان مع أدلته ثم ناقشها . وهنا تبدو ظاهرة التموج في كلام صاحب الجواهر ، فلاحظ وتأمل . 5 " - قسم الشيخ البحث في الإجازة إلى البحث في حكمها ، ثم في المجيز ثم في المجاز . وأما صاحب الجواهر فقد دخل في الموضوع بصورة فجائية وقال : " ثم إن الأقوى كون الإجازة المتعقبة للعقد وغيره مما يعتبر في الصحة كاشفة . . . " من دون أن يقسم البحث إلى البحث في حكم الإجازة والمجيز والمجاز . . . 6 " - أن الشيخ قدس سره دخل في البحث في الإجازة وشرائطها ، ثم في المجيز وشرائطه بصورة مستقلة وبترتيب . أما صاحب الجواهر فلم يبحث إلا في بعض شروط الإجازة والمجيز بصورة متفرقة . وموارد كثيرة أخرى . ويمكننا أن نقول باختصار : إنه لم يتوسع أحد ممن تقدم على